تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

33

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2706 ] مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه ( 1 ) يجوز له أخذ الزكاة ( * ) إذا كان ممّا يجب تعلَّمه عيناً أو كفايةً ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلَّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً . وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه .

--> ( * ) إذا لم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء . نعم ، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة .